قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2978 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 234م2، لصالح المنطقة الأزهرية، بالمجان، لتوسعة المعهد الدينى الصادر له قرار التخصيص رقم 75 لسنة 2007 بقرية طهشنا - محافظة المنيا، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق أسفلت بطول 16م.
الحد القبلى: المساحة المخصصة بالقرار رقم 75 لسنة 2007 بطول 16م.
الحد الشرقى: طريق ثم سكن أهالى بطول 14.62م.
الحد الغربى: باقى أملاك الدولة (رى) بطول 14.62م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 11 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل