قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2979 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2000م2، والواقعة بمدينة ومركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد، لصالح الوحدة المحلية، بالمجان، لإقامة مقر للوحدة المحلية لقرى الخير والنماء ومخازن وحملة ميكانيكية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء داخل المنطقة الخدمية بالشيخ مرزوق الجديدة بطول 15م
الحد القبلى: شارع بعرض 20م ثم منطقة سكنية بطول 50م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 20م ثم منطقة سكنية بطول 40م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 40م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1437هـ
الموافق 11 نوفمبر سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل