قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2993 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 299م2، داخل سور الوحدة المحلية لقرية بنى غنى - مركز سمالوط - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الاجتماعية، لإقامة مركز خدمات اجتماعية، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع عمومى للقرية مرصوف.
الحد الجنوبى: باقى ملك الوحدة المحلية لقرية بنى غنى.
الحد الشرقى: باقى ملك الوحدة المحلية لقرية بنى غنى.
الحد الغربى: مدخل الوحدة الصحية ببنى غنى.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1437هـ
           
الموافق 15 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل