قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2994 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1930م2، بناحية مطاى البلد - مركز مطاى - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: ملك الوحدة المحلية بطول 20.5م.
الحد القبلى: مدرسة الزهراء بمطاى البلد بطول 20.5م.
الحد الشرقى: طريق أسفلت بطول 94.15م.
الحد الغربى: حرم مسقى خصوصى 20م بطول 94.15م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1437هـ
الموافق 15 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل