قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2995 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعتا أرض ملك الدولة بالمجان بالمساحات وللجهات وللأغراض الموضحة أمام كل منها على النحو التالى:
1 -
قطعة أرض بمساحة 12.50 × 12.50م، بشارع أسيوط بمدينة العريش لصالح وزارة الأوقاف، بالمجان، لإقامة مسجد عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بطول 12.50م.
الحد القبلى: سكن أهالى بطول 12.50م.
الحد الشرقى: شارع بطول 12.50م.
الحد الغربى: سكن أهالى بطول 12.50م.
2 -
قطعة أرض بمساحة 25م × 30م، بقرية أبو شلة التابعة لقرية النجاح بمدينة بئر العبد لصالح مديرية الشئون الصحية، بالمجان، لإقامة مبنى وحدة صحية عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بطول 25م وبعرض 8م ثم مقابر.
الحد القبلى: شارع بطول 25م وبعرض 8م.
الحد الشرقى: شارع بطول 30م وبعرض 8م.
الحد الغربى: شارع بطول 30م وبعرض 8م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1437هـ
           
الموافق 15 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل