قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2996 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظة الدقهلية رقم 383 لسنة 2012؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يجدد تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 160م2، الكائنة ضمن القطعة رقم 15/ 19 بحوض البركة نمرة 38 "مشروع 160 خدمات عامة" بزمام منشأة عبد الرحمن - مركز دكرنس - محافظة الدقهلية لصالح الهيئة القومية للبريد، بالمجان، لإقامة مكتب بريد، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى القطعة 15/ 19 بحوضه بطول 20م.
الحد القبلى: باقى القطعة 15/ 19 بحوضه بطول 20م.
الحد الشرقى: باقى القطعة 15/ 19 بحوضه بطول 8م.
الحد الغربى: باقى القطعة 15/ 19 بحوضه بطول 8م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1437هـ
الموافق 15 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل