قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2997 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2100م2، ضمن مساحة 77 قيراطًا الكائنة بحوض السواقى الشرقى بناحية عزبة الخراشى بالنشو البحرى، التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر بولين بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: منزل وأرض مقترح مكتب بريد وتمامه شارع بعرض 6م ثم كتلة سكنية بطول 61.5م.
الحد القبلى: سملات خرسانية ثم أرض زراعية بطول 25 + 7م، بانكسار 21م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 6م، ثم أرض ومسجد بطول 33م.
الحد الغربى: شارع بعرض 6م، ثم كتلة سكنية وتمامه أرض زراعية بطول 32م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1437هـ
الموافق 15 نوفمبر سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل