قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2998 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسماعيلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 225م2، الكائنة بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية لصالح هيئة النيابة الإدارية، بالمجان، لإقامة مقر للهيئة عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بطول 15م.
الحد القبلى: أرض فضاء ثم شارع ثم عمارات سكنية بطول 15م.
الحد الشرقى: مبنى مقر شبكة وصيانة مياه الشرب بطول 15م.
الحد الغربى: أرض مخصصة لهيئة التأمينات والمعاشات بطول 15م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1437هـ
الموافق 15 نوفمبر سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل