قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2999 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 25 فدانًا بناحية الغريرة - مركز إسنا بمحافظة الأقصر لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمجان، لإقامة عمارات سكنية عليها للمرحلة الثالثة (لمشروع الإسكان الاجتماعى) وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء أملاك دولة مقام عليها أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت.
الحد القبلى: باقى القطعة أرض فضاء أملاك الدولة.
الحد الشرقى: باقى القطعة أرض فضاء أملاك الدولة.
الحد الغربى: أرض فضاء رملية جبلية أملاك دولة.
وذلك وفقًا للخريطة والرسم الكروكى المرفقين.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1437هـ
الموافق 15 نوفمبر سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل