قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3007 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة تبلغ مساحتها 200م2 تقع داخل الحيز العمرانى بحوض أبيار رقم/ 1 بناحية العراقية - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة توسعة لمدرسة العراقية الابتدائية عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: ملك المواطن/ محمد محمود الفقى.
الحد القبلى: مدرسة العراقية الابتدائية.
الحد الشرقى: منزل المواطن/ محمد عبد الله الأزوك.
الحد الغربى: ملك المواطن/ صابر عبد ربه خلاف.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل