قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3009 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600م2، الكائنة بحوض عدوة لبيب نمرة 5 منطقة رقم 48 بزمام ناحية طود بمجمع مكى إسماعيل بمحافظة الأقصر، بالمجان لإقامة محطة رفع صحى رقم 1 بالطود عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أملاك دولة يليه شارع أسفلت.
الحد القبلى: أرض أهالى.
الحد الشرقى: أرض أهالى ملك النوبى مكى إسماعيل وآخرين.
الحد الغربى: أرض أملاك دولة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل