قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3010 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 500م2، تبرع المواطنين/ فتحى وفايز محمد على بصل، والواقعة بقرية كفر نكلا، التابعة للوحدة المحلية لقرية اريمون، بمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: 4م أرض زراعية ثم جسر ترعة كفر نكلا ثم ترعة نكلا بطول 25م.
الحد القبلى: باقى الأرض الزراعية ملك ورثة/ محمد على بصل بطول 25م.
الحد الشرقى: مصرف حقلى ثم أرض زراعية باسم/ مصطفى على بصل بطول 20م.
الحد الغربى: 10م أرض زراعية باسم الورثة ثم مصرف حقلى ثم أرض زراعية ورثة/ محمد غازى أبو فضل بطول 20م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
           
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل