قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3011 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض فضاء تبرع المواطن/ محمد جبيلى إبراهيم بمساحة 13 قيراطًا بحوض عزبة جودة نمرة 26 عزبة وليدة التابعة للوحدة المحلية بسنهور البحرية - مركز سنورس بمحافظة الفيوم لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: طريق عرض 6 أمتار يليه مساكن.
الحد القبلى: مصرف مغطى يليه طريق 8 أمتار.
الحد الشرقى: جار سكن ملاصق.
الحد الغربى: ممر ترابى عرض 4 أمتار وسكن.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل