قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3012 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظة المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 165م2، بأبعاد 20.80 × 7.80 تقع بالحيز العمرانى بحوض العريض رقم 8 بناحية الدبايبة - مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية والمبينة بالرسم الكروكى المرفق، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى لإقامة وحدة اجتماعية عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع 8م بالمخطط.
الحد القبلى: مبنى قديم.
الحد الشرقى: فضاء.
الحد الغربى: شارع.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل