قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3013 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 320م2 تقريبًا بأبعاد (20م × 16م2) الكائنة بالقطعة رقم/ 155 بحوض البحيرة الغربية رقم/ 5 بناحية ميت أبو شيخة - مركز قويسنا بمحافظة المنوفية - لصالح مديرية الإسكان بها - لإقامة عمارة سكنية عليها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى القومى لخدمة المواطنين بالحدود الآتية:
الحد البحرى: دوار الصفر.
الحد القبلى: مسقة مياه مغطاة.
الحد الشرقى: مساكن أهالى.
الحد الغربى: أرض زراعية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل