قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3014 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 3 كم × 2 كم من الوصلة التى تصل من قرية القنان حتى الطريق الصحراوى القاهرة/ أسوان لإقامة محطة معالجة إنشاء غابة شجرية (مزرعة خشبية) لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لخدمة أهالى مدينتى السباعية والبصيلية بحرى بمركز أدفو بمحافظة أسوان بالحدود الآتية:
الحد البحرى: وصلة الطريق الصحراوى بطول 3 كم.
الحد الجنوبى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 3 كم.
الحد الشرقى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 2 كم.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 2 كم.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل