قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3015 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 202م2، الكائنة بمنطقة نجع الأشراف قرية بلانة - مركز نصر النوبة - محافظة أسوان المقام عليها مسجد الشريف الحسن لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض فضاء يليه شارع بعرض 10م.
الحد القبلى: أرض فضاء يليه مساكن أهالى.
الحد الشرقى: أرض فضاء يليه مساكن أهالى.
الحد الغربى: أرض فضاء يليه مبنى جمعية تنمية المجتمع.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
           
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل