قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3016 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 2000م2 تقريبًا بطريق أسوان - العلاقى لإقامة مجمع محارق للنفايات الطبية الخطرة عليها لصالح مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع أسفلت بطريق العلاقى ثم يليه منطقة عسكرية على بعد 500 متر.
الحد القبلى: أرض فضاء صخرية جبلية.
الحد الشرقى: أرض فضاء جبلية بها مرتفعات ومنخفضات من الصخور.
الحد الغربى: أرض فضاء جبلية صخرية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل