قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3017 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض فضاء تبرع المواطن/ ماهر أحمد محمد صبرة الشتيحى، بمساحة 500م2، بحوض الدميرة الغربى رقم 17 بزمام الدبايبة - مركز بركة السبع - محافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى الفرعية عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض زراعية بطول 20م.
الحد القبلى: أرض زراعية بطول 25م.
الحد الشرقى: جسر مصرف القرنين بطول 20م.
الحد الغربى: أرض زراعية بطول 25م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
           
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل