قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3018 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة الأرض الفضاء المتبرع بها المواطن/ إبراهيم ذكى محمود شاهين وآخرين بمساحة 3 قراريط و12 سهمًا بما يعادل 615م2، بأبعاد 19م × 27.75م، بحوض سرسبيت الفوقانى بزمام طنبشا - مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع مياه الصرف الرئيسية عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض زراعية بطول 20م.
الحد القبلى: أرض زراعية بطول 19م.
الحد الشرقى: أرض زراعية بطول 28م.
الحد الغربى: أرض زراعية ثم شارع ثم أرض زراعية بطول 28م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل