قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3020 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 456م2، الكائنة بناحية محلة أحمد، لقرية النجيلة بكوم حمادة بمحافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء داخل الحيز العمرانى بطول 30م.
الحد القبلى: شارع ثم كتلة سكنية بطول 30م.
الحد الشرقى: شارع ثم كتلة سكنية بطول 15م.
الحد الغربى: فضاء ثم كتلة سكنية بطول 15م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل