قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3021 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بورسعيد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص مساحة 3550م2، بالإيجار الاسمى لصالح مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد لإقامة نادى اجتماعى ثقافى ترفيهى لأعضاء النادى المصرى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: منشآت قرية الكنارى بطول 90م.
الحد القبلى: شارع عاطف السادات بطول 90م.
الحد الشرقى: أرض خاصة بالقوات المسلحة بطول 60م.
الحد الغربى: الأرض المخصصة للفنار الحالى بطول 40م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
           
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل