قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3022 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 300م2، بحوض نجع الغابات نمرة (4) قطعة رقم (1) بناحية الغابات بمحافظة سوهاج لصالح الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة صرف صحى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى ملك الدولة ثم مساكن أهالى بطول 15م.
الحد القبلى: شارع ترابى ثم مساكن أهالى بطول 15م.
الحد الشرقى: طريق أسفلتى بطول 20م.
الحد الغربى: باقى ملك الدولة ثم مضيفة آل حسين ومساكن أهالى بطول 20م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل