قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3023 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض فضاء أملاك الدولة بمساحة 600م2، الكائنة بمنطقة الامتداد العمرانى التابعة لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط لصالح هيئة كهرباء مصر (شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء)، بالمجان، لإقامة لوحة توزيع كهرباء الجهد المتوسط رقم 2 عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى منطقة المنفعة العامة بطول 20م.
الحد القبلى: شارع عرض 6م بطول 20م ثم محطة رفع الصرف الصحى رقم 13 
الحد الشرقى: باقى المنطقة بطول 30م ثم شارع عرض 16م.
الحد الغربى: باقى المنطقة بطول 30م ثم شارع بورسعيد.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
           
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل