قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3025 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 10 قراريط الكائنة داخل الحيز العمرانى بناحية قصر الباسل - مركز إطسا بمحافظة الفيوم لصالح مديرية التضامن لإقامة مبنى لأنشطة جمعية النور وتنمية المجتمع عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع 6 أمتار ثم أرض فضاء.
الحد القبلى: شارع عرض 6 أمتار ثم أرض مخصصة لصالح نادى اليرموك.
الحد الشرقى: شارع بعرض 8 أمتار ثم مدرسة أبو بكر الباسل.
الحد الغربى: طريق المحاجر بعرض 12 مترًا ثم كتلة سكنية.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
           
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل