قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3026 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض فضاء ملك الدولة بمساحة 550م2، من أرض مبنى مجمع المصالح بمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وذلك لإقامة مبنى الإدارة التعليمية بسنورس عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: جراج خاص وباقى ملك الوحدة المحلية بسنورس.
الحد القبلى: شارع عرض 10م.
الحد الشرقى: سكن أهالى.
الحد الغربى: باقى ملك الوحدة المحلية بسنورس.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل