قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3027 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 550م2، الكائنة بحوض كيمان فارس القبلى نمرة 22 ضمن القطعة رقم 1 خلف المركز الطبى الحضرى بشارع السد العالى بمحافظة الفيوم لصالح مديرية التضامن الاجتماعى لإقامة دار مسنين وأيتام ومبنى إدارى للجمعية العربية للتنمية البشرية عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع ومساكن أمام المركز الطبى الحضرى.
الحد القبلى: شارع ومساكن أهالى.
الحد الشرقى: شارع ومساكن أمام مدرسة الصنايع الميكانيكية.
الحد الغربى: شارع ومساكن أهالى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل