قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3029 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة (5 قراريط و13 سهمًا) أملاك دولة تقع داخل الحيز العمرانى بالقطعة رقم 159 بحوض داير الناحية رقم 20 بناحية ميت برة - مركز قويسنا وذلك لإقامة عمارات سكنية عليها لصالح مديرية الإسكان بالمحافظة ضمن مشرع الإسكان الاجتماعى بالحدود الآتية:
الحد البحرى: بطول 10.5م.
الحد القبلى: بطول 14.8م.
الحد الشرقى: بطول 93م.
الحد الغربى: بطول 85.9م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
           
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل