قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3030 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولي

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 90م2 تقريبًا، الكائنة بالقطعة 93 بحوض العمدة رقم 5 بناحية تلبنت ابشيش التابعة للوحدة المحلية بأسطنها - مركز الباجور بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: حرم بعرض 2م ثم الجمعية الزراعية بطول 8.8م.
الحد القبلى: فضاء ثم منزل سامى صقر بطول 8.8م.
الحد الشرقى: حرم ثم ترعة أحمد أحمد بطول 10.82م.
الحد الغربى: شارع عمومى بطول 10.82م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
           
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل