قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3032 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم 801 لسنة 2015 بقبول التبرع؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص مساحة 1225م2، بأبعاد 25م × 25م، الواقعة بالقطعة رقم 153 بحوض العنبية رقم 8 بناحية كفر دنشواى التابعة للوحدة المحلية بزاوية الناعورة - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية تبرع المواطن/ إسماعيل محمد عبد العزيز حسانين لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: طريق ثم ترعة الهيشة.
الحد القبلى: ورثة عزب محمد الجنزورى.
الحد الشرقى: باقى المساحة ملك المتبرع.
الحد الغربى: باقى المساحة ملك المتبرع.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل