قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3033 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 3 أفدنة الكائنة بحوض السودانى نمرة/ 6 بناحية هوارة المقطع - مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مقر وملاعب لنادى متحدى الإعاقة عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة.
الحد القبلى: طريق مزارع الدواجن التكاملى.
الحد الشرقى: أرض أملاك دولة ثم جبانات.
الحد الغربى: مصرف ثم أرض زراعية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل