قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3036 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 675م2، أملاك دولة تقع داخل الكتلة السكنية القديمة بالقطعة رقم 72 بحوض داير الناحية رقم 9 بناحية العراقية - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية لإقامة مخبز مليونى عليها، لصالح الوحدة المحلية بكفر عشما، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مبانى فتوح سيد أحمد قيالة.
الحد القبلى: مبانى أبو السعود الجندى وآخرين.
الحد الشرقى: شارع بعرض 6م.
الحد الغربى: مبانى بدرية رمضان سليمان الأزدك.
وذلك وفقًا للكروكى المرافق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
           
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل