قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3038 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 225م2، بقرية البطاخ - مركز مراغة - محافظة سوهاج، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالإيجار الأسمى، لإقامة إدارة شباب مراغة، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: طريق المشروعات المرصوف بعرض 15م.
الحد القبلى: أملاك أهالى بعرض 15م.
الحد الشرقى: أملاك دولة بعرض 15م.
الحد الغربى: مدرسة الفصل الواحد بعرض 15م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
           
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل