قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3039 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2457م2، الكائنة بحوض الشيخ إبراهيم 5 ناحية الرزيقات قبلى بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: مساكن أهالى.
الحد القبلى: أرض زراعية.
الحد الشرقى: طريق بعرض 5م ثم مساكن.
الحد الغربى: أرض زراعية.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
               
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل