قرار مجلس الوزراء رقم 3041 لسنة 2015 بتاريخ 14-01-2016
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٠٤١ لسنة ٢٠١٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ القاهرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة ٧٥٠م٢ ، بناحية البركة بمدينة السلام بمحافظة القاهرة الصالح وزارة العدل، بالثمن الذي تحدده اللجان المختصة الإقامة دار محفوظات ومأمورية شهر عقارى وسجل عيني وفرع توثيق عليها ، وذلك حسب الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٠ صفر سنة ١٤٣٧ هـ
(الموافق ٢٢ نوفمبر سنة ٢٠١٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل