قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٠٤١ لسنة ٢٠١٥

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ القاهرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة ٧٥٠م٢ ، بناحية البركة بمدينة السلام بمحافظة القاهرة الصالح وزارة العدل، بالثمن الذي تحدده اللجان المختصة الإقامة دار محفوظات ومأمورية شهر عقارى وسجل عيني وفرع توثيق عليها ، وذلك حسب الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٠ صفر سنة ١٤٣٧ هـ

(الموافق ٢٢ نوفمبر سنة ٢٠١٥ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل