قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3043 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 226م2، المجاورة لسينما هيبس بمدينة الخارجة - محافظة الوادى الجديد لصالح مديرية ثقافة الوادى الجديد، بالمجان، لتطوير سينما هيبس، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع أسفلتى.
الحد القبلى: سينما هيبس.
الحد الشرقى: فضاء.
الحد الغربى: شارع جمال عبد الناصر.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
           
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل