قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3044 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 6000م2، بحوض الرملية 1، بقرية الصعايدة - مركز الزينية بمحافظة الأقصر، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، بالمجان، لإقامة مركز مكافحة التلوث النهرى عليها وحدوها كالتالى:
الحد البحرى: موقع مخصص لمحطة مياه الصعايدة بطول 120م.
الحد القبلى: أملاك دولة بطول 120م.
الحد الشرقى: أرض أملاك دولة بطول 50م.
الحد الغربى: أرض أملاك دولة ويليه نهر النيل بطول 50م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
           
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل