قرار مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2015 بتاريخ 14-01-2016
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3045 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 422م2، تقاطع شارع رمسيس مع ميدان مصطفى كامل بمحافظة الأقصر لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية (الشركة المصرية لتجارة الجملة)، بالمجان، لإقامة مجمع استهلاكى عليها، ذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل