قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3134 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 472.75م2، الكائنة بالقطعة رقم 7 بتقسيم المسلة طريق الفيوم بمحافظة الفيوم لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء لوحة توزيع عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: بطول 35م + شطف 5م شارع عرض 10م.
الحد القبلى: بطول 45.74م القطعة رقم 3
الحد الشرقى: بطول 15.53م شارع رقم 5
الحد الغربى: بطول 6.18م شارع عرض 10م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 صفر سنة 1437هـ
           
الموافق 28 نوفمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل