قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٢٢٢ لسنة ٢٠١٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ أسوان ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض فضاء من أملاك الدولة بمساحة ٥١٠٠م٢ بناحية قروى عنيبة -مركز ومدينة نصر النوبة - محافظة أسوان بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادية وثانوية رياضية عليها لصالح مديرية التربية والتعليم بها بالحدود الآتية :
الحد البحرى : أرض فضاء أملاك دولة بطول ٨٥ متراً .
الحد القبلي : شارع بعرض ١٥ مترا بطول ٨٥ متراً
الحد الشرقي : شارع بعرض ١٥ مترا بطول ٦٠ متراً .
الحد الغربي : شارع وفضاء ملك الدولة بطول ٦٠ متراً .
وذلك حسب الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۷ صفر سنة ١٤٣٧ هـ
( الموافق 9 ديسمبر سنة ٢٠١٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل
