قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٢٢٢ لسنة ٢٠١٥

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ أسوان ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض فضاء من أملاك الدولة بمساحة ٥١٠٠م٢ بناحية قروى عنيبة -مركز ومدينة نصر النوبة - محافظة أسوان بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادية وثانوية رياضية عليها لصالح مديرية التربية والتعليم بها بالحدود الآتية :

الحد البحرى : أرض فضاء أملاك دولة بطول ٨٥ متراً .

الحد القبلي : شارع بعرض ١٥ مترا بطول ٨٥ متراً

الحد الشرقي : شارع بعرض ١٥ مترا بطول ٦٠ متراً .

الحد الغربي : شارع وفضاء ملك الدولة بطول ٦٠ متراً .

وذلك حسب الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۷ صفر سنة ١٤٣٧ هـ

( الموافق 9 ديسمبر سنة ٢٠١٥ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / شريف إسماعيل