قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3287 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 698.86م2، الكائنة بالقطعة رقم A/ 64 بحوض الزبدة رقم 4 بناحية صنصفط مركز منوف بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع الصرف الصحى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: منكسر بطول 12.15م + 16.55م.
الحد القبلى: منكسر بطول 4.10م + 25.55م.
الحد الشرقى: 23.25م.
الحد الغربى: 26.85م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 13 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل