قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3293 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1260م2، الكائنة بناحية تقسيم الجوت - منطقة الحرفيين السكنية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمجان، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: القطع أرقام 70، 71، 72 وشارع بعرض 10م وبطول 44.9م.
الحد القبلى: شارع عرضه 10م بطول 45م.
الحد الشرقى: القطعة رقم 60 وجزء من القطعة 58 بطول 27م.
الحد الغربى: شارع عرضه 10م بطول 28.9م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 13 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل