قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3294 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 3000م2، الكائنة بمدينة رأس سدر - محافظة جنوب سيناء لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائى بتجمع عرب سليمان أبو حامد عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق أسفلت بطول 60م.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الدولة ثم مزرعة قائمة بطول 60م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة ثم عقار سكنى بطول 50م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة ومزرعة قائمة بطول 50م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 13 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل