قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3333 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الفيوم رقم 239 لسنة 2007؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 3542.48م2، ضمن القطعة رقم 1 بحوض السكن الغربى رقم 24 زمام ناحية بيهمو - مركز سنورس بمحافظة الفيوم، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة تجريبية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: شارع 6م ومركز شباب بيهمو.
الحد الجنوبى: 25 مترًا ارض فضاء مدخل القرية.
الحد الشرقى: شارع 6م كتلة سكنية.
الحد الغربى: طريق سنورس/ بيهمو.
المادة الثانية
يلغى قرار محافظ الفيوم رقم 239 لسنة 2007 المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل