قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3335 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 500م2 تبرع المواطن/ محمود سعد عبد الحميد المنياوى بحوض السباخ رقم 1 بناحية قرية كومبو التابعة للوحدة المحلية لقرية ديروط - مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - بالمجان - لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وحدود الأرض كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية ملك المتبرع بطول 25م.
الحد القبلى: 1م ملك المتبرع ثم 1م مصرف ملك المتبرع ثم 6م طريق ترابى زراعى ملك المتبرع بطول 25م.
الحد الشرقى: 1م ملك المتبرع ثم 1م مصرف ملك المتبرع ثم 5م طريق ترابى زراعى ملك المتبرع بطول 20م.
الحد الغربى: أرض زراعية ملك المتبرع وآخرين بطول 20م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل