قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3336 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ السويس؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1202م2، الكائنة شال غرب قرية الحجاج - حى السويس بمحافظة السويس لصالح هيئة قضايا الدولة، بالمجان، لاتخاذ مقر لها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع تخطيطى بطول 51.50م وبعرض 15م وأرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: شارع قائم بطول 51.50م وبعرض 20م.
الحد الشرقى: شارع قائم بين سور قرية الحجاج بطول 23.50م.
الحد الغربى: شارع تخطيطى بطول 23.50م وبعرض 10م يليه سور شركة النصر للبترول.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل