قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3339 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك دولة بمساحة 2145م2، الكائنة بناحية نجع العرب التابعة للوحدة المحلية لقرية حجازة - مركز كوم امبو بمحافظة أسوان لصالح مديرية التربية والتعليم والمقام عليها مدرسة رفقة محمد الابتدائية بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع ثم مصرف بطول 65 مترًا.
الحد الشرقى: شارع بطول 33 مترًا.
الحد القبلى: شارع ثم مساكن أهالى بطول 65 مترًا.
الحد الغربى: شارع نصر النوبة الرئيسى بطول 33 مترًا.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل