قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3340 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 300م2 بأبعاد 25م × 12م، الكائنة بالقطعة رقم 324 بحوض بحرى البلد رقم 2 بناحية كفر طبلوها التابعة للوحدة المحلية بزرقان مركز تلا بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء بطول 12م.
الحد القبلى: أرض فضاء بطول 12م.
الحد الشرقى: حرم السكة الحديد بطول 25م.
الحد الغربى: طريق بعرض 6م بطول 25م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل