قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3342 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته ولائحته التنفيذية :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ شمال سيناء :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة ٢٠م × ۱۰۰م، من الجهة الشمالية والقاعدة ٥٠م من الجهة الجنوبية بمدينة نخل - محافظة شمال سيناء - الصالح الإدارة الزراعية بالمجان، لإقامة قسم الميكنة الزراعية عليها، وذلك حسب الحدود والأبعاد الموضحة بالكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٣ ربيع الأول سنة ١٤٣٧ هـ

(الموافق ٢٤ ديسمبر سنة ٢٠١٥ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل