قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3342 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته ولائحته التنفيذية :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ شمال سيناء :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة ٢٠م × ۱۰۰م، من الجهة الشمالية والقاعدة ٥٠م من الجهة الجنوبية بمدينة نخل - محافظة شمال سيناء - الصالح الإدارة الزراعية بالمجان، لإقامة قسم الميكنة الزراعية عليها، وذلك حسب الحدود والأبعاد الموضحة بالكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٣ ربيع الأول سنة ١٤٣٧ هـ
(الموافق ٢٤ ديسمبر سنة ٢٠١٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
