قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3343 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 245م2 بناحية حلوة - مركز مطاى - محافظة المنيا، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة توسعة لمدرسة عبد الله عبد السلام، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك أهالى بطول 36.60م.
الحد القبلى: مدرسة عبد الله عبد السلام بطول 32.80م.
الحد الشرقى: سكن أهالى بطول 7.30م.
الحد الغربى: ملك المتبرع بطول 7.30م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 24 ديسمبر سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل